قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

يوقف مؤقتا إيفاد أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الخارج إلى حين انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

ls.org.ly