قرار رقم 17 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين شئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2001
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 17-2001-DEC-GPC
قرار رقم 17 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين شئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ د. احتیوش فرج احتيوش أمينا لشئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني بمؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في طرابلس
- الموافق 1 الفاتح 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.