Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين شئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني

1 سبتمبر 2001

قرار رقم 17 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين شئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ د. احتیوش فرج احتيوش أمينا لشئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني بمؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في طرابلس
  • الموافق 1 الفاتح 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام