قرار رقم 17 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين شئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ د. احتیوش فرج احتيوش أمينا لشئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني بمؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في طرابلس
- الموافق 1 الفاتح 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام