أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة

8 فبراير 1973

قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة

بعد الاطلاع

  • على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 شعبان
  • 1392 هـ، الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.

تقرر

مادة 1

تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.

مادة 2

تشكل اللجنة برئاسة:-

  1. الرائد، عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية

وعضوية:-

  1. المقدم، أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس أركان الجيش الليبي.
  2. الفريق، محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية سكرتير الرئيس للمعلومات وأمين القيادة السياسية.
  3. اللواء، مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية.
  4. اللواء، عمر جوهر مدير هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره. 

  • العقيد، معمر القذافي محمد أنور السادات
  • رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس جمهورية مصر العربية
  • بالجمهورية العربية الليبية وعضو القيادة السياسية الموحدة
  • وعضو القيادة السياسية الموحدة
  • القاهرة في 5 محرم 1393 هـ
  • الموافق 8 فبراير 1973 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount