قرار رقم 8 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 8 فبراير 1973
- الرقم: 8
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الأسلحة والذخائر والمفرقعات
قرار رقم 8 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية
بعد الاطلاع
- على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ10 شعبان 1392 هـ الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
تقرر
مادة 1
تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
يرأس اللجنة الأخ، الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية، وتضم كلاً من:-
- الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية بجمهورية مصر العربية
- المقدم، أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس أركان الجيش الليبي.
- الفريق، محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية.
- السيد، أشرف مروان أمين القيادة السياسية
- اللواء، مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.
- محمد أنور السادات العقيد، معمر القذافي
- رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة
- للجمهورية العربية الليبية
- القاهرة في 5 محرم 1393 هـ
- الموافق 8 فبراير 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 112 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر
-
قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة
-
قرار لسنة 1971 م بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية
-
مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قرار وزير الداخلية رقم 203 بالشروط الواجب توافرها عند نقل المفرقعات وحفظها
-
قرار وزير الداخلية رقم 202 بتعيين الشروط الواجب توافرها فى مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها
-
مرسوم ملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
أمر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
اترك تعليقاً