أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية

بعد الاطلاع

  • على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ10 شعبان 1392 هـ الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.

تقرر

مادة 1

تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.

مادة 2

يرأس اللجنة الأخ، الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية، وتضم كلاً من:-

  1. الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية بجمهورية مصر العربية
  2. المقدم، أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس أركان الجيش الليبي.
  3. الفريق، محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية.
  4. السيد، أشرف مروان أمين القيادة السياسية
  5. اللواء، مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره. 

  • محمد أنور السادات العقيد، معمر القذافي
  • رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة
  • للجمهورية العربية الليبية
  • القاهرة في 5 محرم 1393 هـ
  • الموافق 8 فبراير 1973 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.