قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة
بعد الاطلاع
- على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 شعبان
- 1392 هـ، الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
تقرر
مادة 1
تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
تشكل اللجنة برئاسة:-
- الرائد، عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية
وعضوية:-
- المقدم، أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس أركان الجيش الليبي.
- الفريق، محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية سكرتير الرئيس للمعلومات وأمين القيادة السياسية.
- اللواء، مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية.
- اللواء، عمر جوهر مدير هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.
- العقيد، معمر القذافي محمد أنور السادات
- رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس جمهورية مصر العربية
- بالجمهورية العربية الليبية وعضو القيادة السياسية الموحدة
- وعضو القيادة السياسية الموحدة
- القاهرة في 5 محرم 1393 هـ
- الموافق 8 فبراير 1973 م