قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة

بعد الاطلاع

تقرر

مادة 1

تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.

مادة 2

تشكل اللجنة برئاسة:-

  1. الرائد، عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية

وعضوية:-

  1. المقدم، أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس أركان الجيش الليبي.
  2. الفريق، محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية سكرتير الرئيس للمعلومات وأمين القيادة السياسية.
  3. اللواء، مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية.
  4. اللواء، عمر جوهر مدير هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره. 

ls.org.ly