قرار رقم 17 لسنة 1969 م بتعديل القرار رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية
مجلس التخطيط القومي،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة ط من المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى رقم 15 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتى:
خمسة من موظفي وزارة التخطيط والتنمية من الإدارات الفنية والمالية والاقتصادية والمتابعة ويختار كلا من نائب الرئيس والأعضاء الوزير المختص.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.