قرار رقم 17 لسنة 1969 م بتعديل القرار رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1969
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: وزارة التخطيط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار رقم 17 لسنة 1969 م بتعديل القرار رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية
مجلس التخطيط القومي،
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 8 و 12 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى قرار مجلس التخطيط القومى رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية ونائب رئيس المجلس،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة ط من المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى رقم 15 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتى:
خمسة من موظفي وزارة التخطيط والتنمية من الإدارات الفنية والمالية والاقتصادية والمتابعة ويختار كلا من نائب الرئيس والأعضاء الوزير المختص.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في مدينة البيضاء بطريق التمرير فى المدة من 7 محرم 1389 إلى 8 منه.
- الموافق 25 مارس 1969 إلى 26 منه.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- ورئيس مجلس التخطيط القومى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.