أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1969 م للميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1969 م للميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة 1

يجوز اتفاق مبلغ قدره 190,310,200 (مائة وتسعون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف ومائتا جنيه ليبى( لأغراض الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 1970/1969 وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرافق.

المادة 2

يخصص مبلغ قدره 145,00,000 (مائة وخمسة وأربعون مليون جنيه ليبي(لأغراض ميزانية التنمية خلال السنة المالية ذاتها.

المادة 3

تخصص المبالغ الآتية :

  1. 75,000,000 (خمسة وسبعون مليون جنيه ليبي( لغرض الدفاع الوطني والدعم العربي.
  2. 15,000,000 (خمسة عشر مليون جنيه ليبي( مخصصات الطوارئ.
  3. 1,000,000 (مليون جنيه ليبى( تسوية حسابات سابقة من تقاعد وحسابات معلقة وغيرها.

المادة 4

تغطى المبالغ الواردة بالمواد السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1969/ 1970 والبالغ مجموعها 426,310,200 (اربعمائة وستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وعشرة آلاف ومائتا جنيه ليبي( وذلك كما هو مبين في الجدول الثاني المرافق.

المادة 5

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1969.

  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389.
  • الموافق 27 مارس 1969.
  • ادریس
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول بيان المصروفات المقدر إنفاقها خلال المدة من أول أبريل 1969 إلى 31 مارس 1970

القسم الفرعالبيانتقديرات 1970/1969المجموع
مهايا ومرتباتمصروفات عموميةأعمال جديدة
1السلطات العليا
1مخصصات الملك300,000300,000
2الديوان الملكي360,000360,000
3دائرة سمو ولي العهد120,000120,000
4مجلس الشيوخ382,200382,200
5مجلس النواب565,000565,000
6المحكمة العليا300,000300,000
المجموع2,082,2002,082,200
2رئاسة مجلس الوزراء
1رئاسة مجلس الوزراء440,00089,00010,000539,000
3وزارة الداخلية
1وزارة الداخلية230,0001,645,0001,875,000
2إدارة المحافظات1,450,000322,0001,772,000
3قوة الامن العام23,500,0004,323,000830,00028,653,000
25,180,0006,290,000830,00032,300,000
4وزارة المواصلات
1وزارة المواصلات107,00028,800135,800
2البريد والبرق والهاتف3,328,0001,781,9005,109,900
3الأرصاد الجوية291,400140,0006,500437,900
4مصلحة الطرق950,0001,376,500155,0002,481,500
5النقل البرى2,382,0001,113,5003,495,500
6الموانى والمنائر1,967,9001,870,4003,838,300
7الطيران المدنى500,0001,299,0001,799,000
9,526,0007,610,100161,50017,297,900
5وزارة الاشغال العامة
1وزارة الاشغال العامة3,100,0002,075,0005,175,300
2مؤسستا الكهرباء1,869,1001,869,100
3,100,0003,944,4007,044,400
6وزارة الدفاع
1وزارة الدفاع75,000541,500616,500
2الجيش الليبي9,100,0003,300,0003,390,00015,790,000
9,175,0003,841,5003,390,00016,406,500
7وزارة التربية والتعليم
1وزارة التربية والتعليم23,565,0009,115,00032,680,000
2جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية6,950,0006,950,000
3الزوايا السنوسية1,200,0001,200,000
4الجامعة الليبية400,000400,000
23,565,00021,565,00044,830,000
8وزارة الإعلام والثقافة 
1وزارة الاعلام والثقافة1,900,0003,034,500197,0005,131,500
9وزارة الخارجية
1وزارة الخارجية1,100,0001,100,000150,0002,350,000
10وزارة الصحة
1وزارة الصحة9,304.3006,726,700250,00016,281,000
11وزارة العمل والشئون الاجتماعية
1وزارة العمل والشئون الاجتماعية1,400,0001,916,2003,316,200
2شئون الحج والأوقاف75,500893,500969,000
1,475,0002,809,7004,285,200
12وزارة الاقتصاد والتجارة
1وزارة الاقتصاد والتجارة394,800487,5006,000888,300
13وزارة الصناعة
1وزارة الصناعة450,0001,190,500640,500
14وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
1وزارة الزراعة والثروة الحيوانية2,600,0003,442,5006,042,500
15وزارة شئون البترول
1وزارة شئون البترول350,000625,00045,0001,020,000
16وزارة المالية
1وزارة المالية976,000540,00020,0001,536,050
2الجمارك والانتاج1,335,500241,50015,0001,591,500
3مصلحة الضرائب518,000109,00030,000657,000
4مصلحة الاحتكارات75,600270,500125,000471,100
5مصلحة المخازن والمشتريات87,000213,750300,750
6مكتب مقاطعة إسرائيل23,0009,00032,000
3,014,6501,383,750190,0004,588,400
17وزارة العدل
1وزارة العدل753,20065,50025,000843,700
2القضاء والنيابة2,458,100145,0002,306,100
3مصلحة التسجيل العقاري300,00032,00025,000357,000
3,511,300242,50050,0003,803,800
18وزارة الدولة للشئون البرلمانية
1وزارة الدولة للشئون البرلمانية 18,0007,00025,000
19وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية
1وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية500,000141,400641,400
2الإدارة العامة لشئون التقاعد180,3000146,500326,800
680,300287,900968,200
201وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية800,000166,50038,0001,004,500
211وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
وزارة الإسكان والأملاك الحكومية800,0005,355,0006,155,000
221ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة560,90099,30019,000679,200
231وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة250,0001,918,0002,168,000
24وزارة الشئون البلدية
1وزارة الشئون البلدية320,000103,5002,000425,500
2مخصصات البلديات3,250,0003,250,000
320,0003,353,5002,0003,675,500
25وزارة السياحة والآثار
1وزارة السياحة والآثار220,000442,000662,000
2مصلحة الآثار570,000337,000907,000
790,000779,0001,569,000
26المتفرقات6,923,1006,923,100
27اعتمادات مرحلة115,000115,000
28حساب الطوارئ550,000550,000
المجموع العام99,306,05085,665,6505,338,500190,310,200

الجدول الثاني بيان الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1969/ 1970 

البابالبيانالإيرادات المقدرة 1969/ 1970
الأولالجمارك والانتاج38,325,000
الثانيالضرائب8,972,000
الثالثالاحتكارات5,412,200
الرابعالرخص والرسوم2,770,000
الخامسالبريد والبرق والهاتف3,950,000
السادسالموانى والمنائر4,217,000
السابعالطيران المدنى990,000
الثامنالزراعة والغابات والبيطرة125,000
التاسعالمنافع العامة283,000
العاشرعوائد خدمات عامة890,000
الحادي عشردخل البترول353,000,000
الثاني عشردخل الغاز الطبيعي3,000,000
الثالث عشرمتفرقات4,261,000
اعتمادات مرحلة115,000
المجموع العام ج.ل426,310,200

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.