قرار رقم 17 لسنة 1969 م بتعديل القرار رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية
مجلس التخطيط القومي،
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 8 و 12 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى قرار مجلس التخطيط القومى رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية ونائب رئيس المجلس،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة ط من المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى رقم 15 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتى:
خمسة من موظفي وزارة التخطيط والتنمية من الإدارات الفنية والمالية والاقتصادية والمتابعة ويختار كلا من نائب الرئيس والأعضاء الوزير المختص.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في مدينة البيضاء بطريق التمرير فى المدة من 7 محرم 1389 إلى 8 منه.
- الموافق 25 مارس 1969 إلى 26 منه.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- ورئيس مجلس التخطيط القومى