قرار رقم 17 لسنة 1969 م بتعديل القرار رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 17 لسنة 1969 م بتعديل القرار رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية

مجلس التخطيط القومي،

قرر

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة ط من المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى رقم 15 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتى: 

خمسة من موظفي وزارة التخطيط والتنمية من الإدارات الفنية والمالية والاقتصادية والمتابعة ويختار كلا من نائب الرئيس والأعضاء الوزير المختص.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly