Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف

22 أغسطس 2006

قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 10 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية. 
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 2005.8.15 مسيحي.

قررت 

مادة 1

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سبها ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائيات

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في بتاريخ 22/ 8/ 1373 و.ر. 
  • الموافق 22/ 8/ 2005 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.