أدوات الوصول
قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قررت
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سبها ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائيات
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة الإجراءات.