قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قررت 

مادة 1

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سبها ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائيات

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly