قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 10 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 2005.8.15 مسيحي.
قررت
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سبها ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائيات
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في بتاريخ 22/ 8/ 1373 و.ر.
- الموافق 22/ 8/ 2005 مسيحي