قرار رقم 17 لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
قرر
مادة 1
يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تصل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 1968/1/31 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 13
مادة 2
على مدير ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.