قرار رقم 17 لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور،
وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1967/10/23 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
وعلى توصيات اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/11/22 والمعتمدة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة، 11/22/1967
قرر
مادة 1
يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تصل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 1968/1/31 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 13
مادة 2
على مدير ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.