Skip to main content

قرار رقم 17 لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية، 

23 نوفمبر 1967

قرار رقم 17 لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية، 

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957، 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور، 
  • وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1967/10/23 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
  • وعلى توصيات اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/11/22 والمعتمدة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة، 11/22/1967

قرر

مادة 1 

يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تصل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 1968/1/31 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 13

مادة 2 

على مدير ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 21 شعبان 1387
  • الموافق 23 نوفمبر 1967
  • ابراهيم البكباك 
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.