أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 137 لسنة 1967 م بإعادة تعيين رئيس هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية

نشر في

قرار وزاري رقم 137 لسنة 1967 م بإعادة تعيين رئيس هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 نوفمبر 1965 بتفويض وزير الصناعة في تعيين ممثل الحكومة فى اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الأسمنت الليبية، 
  • وعلى عقد تأسيس شركة الأسمنت الليبية المؤرخ 1965/4/14 والمعدل في 1965/7/14،
  • وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/5/12 بتعيين ممثلي الحكومة في هيئة المراقبة بشركة الأسمنت الليبية،
  • وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 66/10/21 بتعيين رئيس هيئة المراقبة في شركة الأسمنت اللبسة،
  • وعلى استقالة السيد، مفتاح بوشحمة من رئاسة هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية والمؤرخة 1966/12/4،
  • وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 6/19/8 بتاريخ 67/11/14 بشأن اعادة ترشيح السيد، مفتاح بوشحمة رئيساً لهيئة المراقبة المذكورة،

قرر

المادة 1

يعاد تعيين السيد، مفتاح بوشحمة رئيس حسابات مقاطعة الجبل الأخضر رئيساً لهيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية المشكلة بالقرار الوزارى الصادر فى 1966/5/12 المشار إليه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 21 شعبان 1387
  • الموافق 23 نوفمبر 1967
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.