قرار رقم 17 لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية، 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 17 لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية، 

قرر

مادة 1 

يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تصل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 1968/1/31 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 13

مادة 2 

على مدير ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly