أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1685 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي

8 ديسمبر 2018

قرار رقم 1685 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 124 لسنة 1994 بإنشاء مجمع اللغة العربية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 484 لسنة 2018 م.بنقل تبعية مجمع اللغة العربية الليبي.
  • وعلى كتاب رئیس مجمع اللغة العربية رقم 97203 المؤرخ في 2018/10/9 ميلادي.

مادة 1 

يعاد تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

مجمع اللغة العربية الليبي مؤسسة علمية بحثية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء، ومقره بمدينة طرابلس.

مادة 3 

يهدف المجمع إلى تحقيق المهام والأغراض الآتية:

  1. المحافظة على سلامة اللغة العربية، والحرص على وفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون في تقدمها وملاءمتها لحاجات الحياة في العصر الحاضر.
  2. دراسة المصطلحات العلمية والفنية والأدبية والحضارية، والسعي لتوحيدها في الوطن العربي.
  3. العناية بالدراسات العربية والإسلامية، وإحياء التراث العربي والإسلامي في العلوم والفنون والآداب وعلاقة ذلك بتاريخ الحضارة العربية الإسلامية وصلتها بالحضارات الأخرى وتأثيرها فيها وتأثرها بها.
  4. البحث في كل ما من شأنه أن يطور اللغة العربية ويساعد على انتشارها.
  5. وضع معجمات لغوية عامة، ومعجمات للمصطلحات العلمية المتخصصة، ونشر بحوث في تاريخ بعض الكلمات، وما طرأ على مدلولاتها من تغيير، وتحديد ما يمكن استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب.
  6. إصدار المجلات والنشرات والكتب النشر بحوث المجمع وقراراته، وما يلائم أعماله المجمعية والثقافية من نصوص ودراسات ومصطلحات.
  7. الدعوة إلى عقد مؤتمرات وندوات تتصل بأغراض المجمع، والاشتراك فيما يدعى إليه من ندوات ومؤتمرات مماثلة.
  8. توثيق الصلات بالمجامع والهيئات اللغوية والعلمية العربية والعالمية واتحاداتها، والحرص على الانضمام إلى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية والمشاركة في أعماله بفعالية.
  9. توصية الجهات المتخصصة باتخاذ ما يكفل تنفيذ ما ينتهي إليه المجمع من قرارات تتعلق بسلامة اللغة وأساليبها،وتيسير تعميمها وتوحيد المصطلحات فيها.
  10. التعاون بين المجمع ودور الكتب الوطنية والمؤسسات الثقافية ومؤسسات التمويل الثقافي.
  11. دعم منظمات المجتمع المدني المهتمة والمعنية باللغة العربية وتشجيعها.
  12.  وضع قواعد ثابتة لمسميات الأنشطة الاقتصادية المختلفة والمؤسسات والشركات والمحلات العامة ولافتات الإعلان والمنشورات ونحوها، وذلك بما يتفق والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
  13. النظر في كل ما يرد على المجمع من موضوعات تتصل بأغراضه السابقة

مادة 4

  1. يكون المجمع اللغة العربية مجلس يتألف من خمسة وعشرين عضوا، هم

العاملون فيه،عشرون عضوا فيه من الليبيين، وخمسة أعضاء من العرب غیر الليبيين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس المجمع على قبول تزكية ترشحهم للعضوية.

  1. كما يكون للمجلس أعضاء مشاركون من الليبيين وغيرهم حسب

الحاجة لهم حق حضور اجتماعاته والمشاركة في أعماله دون حق التصويت، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المكتب التنفيذي للمجمع على قبول عضويتهم.

  1. يجوز أن يمنح مجلس المجمع لقب عضو شرف لأعضائه العاملين الذين شاركوا في أعماله وحالت ظروفهم دون مواصلة نشاطهم، وكذلك الذين تغيبوا عن حضور جلسات المجلس في خمس دورات متتالية، على أن يستكمل العدد بأعضاء عاملين جدد آخرين.
  2. يجوز لمجلس المجمع أن يمنح لقب عضو شرف الشخصيات مميزة خدمت اللغة العربية وأثرت فيها.
  3. تصرف لأعضاء المكتب التنفيذي وللأعضاء العاملين والمشاركين ورؤساء اللجان العلمية وأعضائها والخبراء والمستشارين مكافآت مالية ثابتة أو مقطوعة يقترحها المكتب التنفيذي ويقرها مجلس المجمع ويصدر بها قرار من رئيس المجمع.

مادة 5 

يشترط في عضو المجلس أن يتحلى بصفة أو أكثر من الصفات التالية:

  1.  الاطلاع الواسع والعميق على علوم اللغة العربية وآدابها في البحوث الأدبية واللغوية.
  2.  التخصص الدقيق في أحد العلوم الإنسانية أو التطبيقية أو أكثر مع المعرفة المناسبة باللغة العربية.
  3.  الاهتمام بالتراث العربي والإسلامي مع إلمامه بتاريخ الأمة العربية وحضارتها الإسلامية.
  4.  أن يكون له نتاج ملحوظ يستفاد منه في خدمة أهداف المجمع.

مادة 6 

يختص مجلس المجمع بما يلي:

  1. وضع مشروع النظام الداخلي للمجمع، على أن يصدر هذا النظام بقرار من رئيس المجمع.
  2. وضع السياسات العامة لعمل المجمع خاصة العلمية وتكليف المكتب التنفيذي بمتابعتها والإشراف على تنفيذها.
  3. النظر في الترشيحات المقدمة إليه للعضوية الشاغرة في المجلس وذلك بعد حصول المرشح على تزكية عدد ثلاثة من أعضاء المجلس العاملين
  4. تكليف لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، وله أن يضم إليها بعض الخبراء وذوي الاختصاص من غير أعضاء المجمع وإقرار ما يتم الموافقة عليه من توصيات ونتائج أعمالها.
  5. اقتراح تسمية وكيل المجمع.

مادة 7

يكون للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمين عام يختارون من بين أعضائه، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، كما يكون للمجمع وكيل يسمى وكيل المجمع يعهد إليه بكافة مشمولات المجمع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، ويصدر بتسميته قرار من رئيس المجمع بناء على اقتراح من مجلس المجمع.

مادة 8 

يتولى رئيس المجمع القيام بالآتي:

  1. الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وإصدار اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.
  2. دعوة المجلس إلى الاجتماع، ورئاسة جلساته، وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.
  3. تمثيل المجمع أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
  4. إعداد جدول أعمال جلسات المكتب التنفيذي والدعوة إليها.
  5.  ويتولى نائب رئيس المجمع مساعدة الرئيس في مهامه، والقيام بما يكلف به من أعمال، ويحل محله في غيابه.يختص الأمين العام بما يلي:
  1. تنفيذ الأعمال العلمية التي يقررها مجلس المجمع ومتابعتها.
  2. تنسيق ومتابعة الندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج وإعداد تقارير بشأنها
  3. إعداد جدول الأعمال لجلسات المجلس.
  4. إنجاز ما يطلبه منه المكتب التنفيذي ومجلس المجمع من أعمال.يختص وكيل المجمع بما يلي:
  1. تنفيذ الأعمال الإدارية والمالية للمجمع.
  2. إعداد مشروع ميزانية المجمع.
  3. ما يكلف به من أعمال ضمن اختصاصاته.

مادة 9 

للمجمع مكتب تنفيذي يتألف من رئيس المجمع، ونائب الرئيس، والأمين العام، ووكيل المجمع وعضوين من أعضائه العاملين يختارهما مجلس المجمع، ويصدر بهما قرار من رئيس المجمع وذلك لمدة سنتين.ويختص المكتب التنفيذي بما يلي:

  1.  اقتراح السياسة العلمية على المجلس ووضع الخطط التنفيذية للقرارات الصادرة من المجلس.
  2.  الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
  3.  إقرار صرف التعويضات ومكافآت الخبراء المتعاونين مع المجمع الاقتراح على المجلس بمكافآت الأعضاء العاملين والمشاركين.
  4.  إقرار صرف مكافآت أعضاء المكتب التنفيذي العاملين بالمجمع.

مادة 10 

تتكون الموارد المالية للمجمع من:

  1. ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة.
  2. ما تشارك به الجهات العلمية ذات الصلة بأهداف المجمع وأغراضه.
  3. ما يحصل عليه المجمع مقابل ما يقوم به من أعمال علمية على أن يضاف لما يخصص له من ميزانية ويصرف منه لتنفيذ أغراض المجمع.
  4. ما يحصل عليه المجمع من هبات وتبرعات ووقفيات.

مادة 11 

تكون للمجمع ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون للمجمع حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالدولة يودع فيه أمواله.

مادة 12 

يتولى ديوان المحاسبة فحص حسابات المجمع ومراجعتها وفقا لأحكام القانون والتشريعات النافذة.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في:11/ربيع الآخر/1440 هـ
  • .الموافق 2018/12/8 م.