قرار رقم 168 لسنة 89 م بتعديل حكم بالقرار رقم 528 لسنة 85 بشأن إصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للمواني
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس الشركة الاشتراكية للموانئ.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 528 لسنة 1986م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 1 لسنة 89 م المؤرخ في 21/1/1989م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 32 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 528 لسنة 1985م المشار إليه النص التالي:
مادة 2
تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي او اكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية تودع فيه أموالها بالعملة المحلية.
كما يجوز لها بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي فتح حساب لدى المصرف العربي الليبي الخارجي تودع فيه مستحقاتها لدى الوكالات الملاحية التي تتم جبايتها بالعملة الصعبة.