قرار رقم 168 لسنة 89 م بتعديل حكم بالقرار رقم 528 لسنة 85 بشأن إصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للمواني

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 168 لسنة 89 م بتعديل حكم بالقرار رقم 528 لسنة 85 بشأن إصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للمواني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 32 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 528 لسنة 1985م المشار إليه النص التالي:

مادة 2

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي او اكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية تودع فيه أموالها بالعملة المحلية.

كما يجوز لها بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي فتح حساب لدى المصرف العربي الليبي الخارجي تودع فيه مستحقاتها لدى الوكالات الملاحية التي تتم جبايتها بالعملة الصعبة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 

ls.org.ly