أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 172 لسنة 1989 م بشأن تعديل القرار رقم 308 لسنة 1988 بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية

نشر في

قرار رقم 172 لسنة 1989 م بشأن تعديل القرار رقم 308 لسنة 1988 بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 12 لسنة 1959 م بشأن صيد الاسفنج.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962 م بشأن تنظيم صيد الأسماك.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988 م بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم أ ت ب/ 17/ 3 المؤرخ في 8/ 2/ 1989 م.

قررت

مادة 1

تضاف فقرة جديدة تحت د مكرراٌ للمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه يكون نصها كالأتي: –

  1. د/ مكرراٌ: –
  2. إدارة التسويق:

مادة 2

تضاف مادة جديدة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه تحت رقم 7 مكرراٌ نصها كالأتي: –

مادة 7 مكرراٌ: –

تختص إدارة التسويق بما يلي: –

  1. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتسويق منتجات الثروة البحرية بما يضمن توفرها في مختلف مناطق الجماهيرية، واقتراح الأسس والقواعد المنظمة لذلك.
  2. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتصدير الفائض من منتجات الثروة البحرية إلى الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. تقييم عمليات التسويق الداخلي والخارجي وتحديد أوجه القصور ومعوقات التسويق ومعرفة أسبابها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  4. المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات الصناعية لمنتجات الثروة البحرية وتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف.
  5. المشاركة في إعداد عقود استيراد وتصدير منتجات الثروة البحرية.
  6. تجميع البيانات والإحصائيات عن حركة التسويق الداخلي والخارجي واستنباط النتائج والمؤشرات المتعلقة بذلك.
  7. معرفة احتياجات السوق المحلي من المنتجات البحرية المختلفة وحجم الفائض منها وإيجاد القنوات اللازمة لتصديرها للخارج.
  8. متابعة حركة أسواق منتجات الثروة البحرية في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقام في مجال التسويق.
  9. التنسيق بين شركات القطاع والجمعيات التعاونية للصيد البحري وتقديم المشورة الفنية لها لإتباع أفضل الأساليب لتسويق إنتاجها.

مادة 3

تلغى الفقرة 4 من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 16 رجب 1398 و.ر
  • الموافق 21/ 2/ 1989 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.