قرار رقم 167 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم في قراره رقم 110 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 110 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس.
وعلى كتاب رئيس اللجنة رقم 2021/5 المؤرخ في 2021/6/28م.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى والثالثة من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 110 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس ، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
“1. استلام تظلمات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية لرفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة والعمل على ترجيعها لأصحابها.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.