قرار رقم 167 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم في قراره رقم 110 لسنة 2021 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 167 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم في قراره رقم 110 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة الأولى والثالثة من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 110 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس ، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

“1. استلام تظلمات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك. 

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية لرفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة والعمل على ترجيعها لأصحابها.”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly