Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري

19 فبراير 1989

قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
  • وبناء على كتاب امانة الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤرخ فى 31/1/89م.

قـــررت

مادة 1

تحدد رسوم القيد فى السجل التجارى على النحو التالى:-

  • 200 مائتا دينار – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية.
  • 75 خمس وسبعون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات المشتركة.
  • 50 خمسون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات الوطنية.
  • 50 خمسون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة التشاركيات.
  • 25 خمسة وعشرون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للجمعيات التعاونية.
  • 10 عشرة دينارات – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للأفراد.
  • 10 عشرة دينارات – مقابل الاطلاع على السجل التجارى.
  • 10 عشرة دينارات – مقابل التأشير في السجل التجاري.
  • 1,000 ألف درهم – عن كل طلب مستخرج.
  • 1,000 الف درهم – عن كل صفحة من طلب تدوين البيانات.
  • 1,000 الف درهم – عن كل شهادة سلبية.
  • 200 مائتان درهم – عن النشرة الرسمية.
  • 1,000 الف درهم – عن كل شهادة مستخرج.

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى 14 رجب 1398 و.ر
  • الموافق 1989/02/19 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.