قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
19 فبراير 1989
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 1989
- رقم التشريع: 167
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, تحصيل الرسوم
قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
- وبناء على كتاب امانة الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤرخ فى 31/1/89م.
قـــررت
مادة 1
تحدد رسوم القيد فى السجل التجارى على النحو التالى:-
- 200 مائتا دينار – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية.
- 75 خمس وسبعون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات المشتركة.
- 50 خمسون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات الوطنية.
- 50 خمسون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة التشاركيات.
- 25 خمسة وعشرون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للجمعيات التعاونية.
- 10 عشرة دينارات – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للأفراد.
- 10 عشرة دينارات – مقابل الاطلاع على السجل التجارى.
- 10 عشرة دينارات – مقابل التأشير في السجل التجاري.
- 1,000 ألف درهم – عن كل طلب مستخرج.
- 1,000 الف درهم – عن كل صفحة من طلب تدوين البيانات.
- 1,000 الف درهم – عن كل شهادة سلبية.
- 200 مائتان درهم – عن النشرة الرسمية.
- 1,000 الف درهم – عن كل شهادة مستخرج.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فى 14 رجب 1398 و.ر
- الموافق 1989/02/19 م