قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
اللجنة الشعبية العامة،
قـــررت
مادة 1
تحدد رسوم القيد فى السجل التجارى على النحو التالى:-
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.