قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري

اللجنة الشعبية العامة،

قـــررت

مادة 1

تحدد رسوم القيد فى السجل التجارى على النحو التالى:-

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly