قرار رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى كافة الاختصاصات المتعلقة بالرقابة والإشراف على الجهات المذكورة فيما بعد والتي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة الى اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية:
مادة 2
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة تتولى اللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات مباشرة كافة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.