تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى كافة الاختصاصات المتعلقة بالرقابة والإشراف على الجهات المذكورة فيما بعد والتي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة الى اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية:
اللجنة الأولمبية الوطنية.
الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
جمعية بيوت الشباب.
مادة 2
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة تتولى اللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات مباشرة كافة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.