قرار رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 14 لسنة 1962 م بإنشاء اللجنة الأولمبية الوطنية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 470 السنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم امانة الرياضة الجماهيرية.
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى كافة الاختصاصات المتعلقة بالرقابة والإشراف على الجهات المذكورة فيما بعد والتي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة الى اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية:
- اللجنة الأولمبية الوطنية.
- الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
- جمعية بيوت الشباب.
مادة 2
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة تتولى اللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات مباشرة كافة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.