قرار رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 ديسمبر 2018
- رقم التشريع: 1669
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
-
1669-2018-DEC-PC
قرار رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز
المجلس الرئاسي:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير الصحة المكلف رقم 34072 المؤرخ في 2018/11/22 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار ينشأ مركز يسمى مركز الطب الميداني والدعم.تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصحة.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس” ويجوز لوزير الصحة إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل ليبيا بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتوزيع اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.
مادة 5
يهدف المركز إلى تحقيق الأغراض الآتية:
- توفير الرعاية الصحية لمنتسبي المناطق العسكرية والجهات الامنية اثناء الاشتباكات اوقات الازمات.
- التعاقد مع المصحات والمؤسسات العلاجية الأخرى بالداخل والخارج لعلاج الجرحى الذين يشرف عليهم.
- القيام بعمليات الدعم المدني بكافة انواعه أثناء الأزمات والطوارئ وفرض قواعد الإخلاء والاسناد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- نقل الجرحى وإخلاء ألجئت من مواقع الاشتباكات والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
- نقل الحالات التي تستوجب العلاج بالخارج بالتنسيق مع جهاز الإسعاف الطائر.
- إدارة الودائع المالية بالداخل والخارج وفقا للنظم المحاسبية والتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 6
يكون للمركز ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 7
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي
- صدر بتاريخ:2018/12/17