قرار رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز

التاريخ: 28 مايو 2025

قرار رقم 1669 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز

المجلس الرئاسي:

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار ينشأ مركز يسمى مركز الطب الميداني والدعم.تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصحة.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس” ويجوز لوزير الصحة إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل ليبيا بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتوزيع اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.

مادة 5

يهدف المركز إلى تحقيق الأغراض الآتية:

  1. توفير الرعاية الصحية لمنتسبي المناطق العسكرية والجهات الامنية اثناء الاشتباكات اوقات الازمات.
  2. التعاقد مع المصحات والمؤسسات العلاجية الأخرى بالداخل والخارج لعلاج الجرحى الذين يشرف عليهم.
  3. القيام بعمليات الدعم المدني بكافة انواعه أثناء الأزمات والطوارئ وفرض قواعد الإخلاء والاسناد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. نقل الجرحى وإخلاء ألجئت من مواقع الاشتباكات والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
  5. نقل الحالات التي تستوجب العلاج بالخارج بالتنسيق مع جهاز الإسعاف الطائر.
  6. إدارة الودائع المالية بالداخل والخارج وفقا للنظم المحاسبية والتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 6

يكون للمركز ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 7

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly