Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

21 فبراير 2022

قرار رقم 163 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن من الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 174 المؤرخ في 2022/1/9م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4253 المؤرخ في 2022/2/12م. 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط رائد / عبد الفتاح رمضان البوعيشي، التابع لجهاز الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 20 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/21 م