قرار رقم 163 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى الضابط رائد / عبد الفتاح رمضان البوعيشي، التابع لجهاز الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.