أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع 

نشر في

قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراته رقم 136 المؤرخ في 2022/02/07 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4660 المؤرخ في 2022/02/15 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن بنقل المشاريع المتعثرة المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار، وعددها 26 مشروع، من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كشف عقود الصحة بلدية مصراتة 

البيان
مشروع صيانة عمارة السكن الوظيفي الخدمات الصحية 2020/52 4,698,067.000 
مشروع صيانة وتطوير المركز الصحي طمينة 2020/53 4,853,741.000 
صيانة وتطوير المركز الصحي ابوروية 2020/54 4,942,254.000 
تهيئة وتجهيز مقر من الغرف الجاهزة للحجر الصحي مصراته 61 4,105,800.000 
تسوية موقع المباني الجاهزة للحجر الصحي مصراته 622,849,000.000 
صيانة المركز الصحي الدافنية2020/125 4,010,350.000 
توريد وتجهيز وتأثيث مقر الحجر الصحي الأورام 1863,070,694.000 
تنفيذ الأعمال الخارجية وقاعة مؤتمرات المشروع صيانة وتحوير معمل التقنيات الحيوية 136 4,796,345.000 
مشروع صيانة وتطوير مجمع العيادات المقاصبة 2020/55 4,836,541.000 
الأعمال المدنية لمشروع صيانة معمل التقنيات الحيوية ابوروية 134 4,934,695.000 
أعمال التشطيبات المشروع صيانة معمل التقنيات الحيوية ابوروية135 4,796,345.000 
مشروع الاعمال الخارجية وأعمال تركيب منظومة الأكسجين للمبنى الملحق لمجمع عيادات المقاصبة 2020/181 4,997,950.000 
مشروع إضافة مبنى خارجي وصيدلية بالمركز الصحي شهداء المقاصبة 2020/185 4,989,740.000 
مشروع أعمال التكيسات وأعمال العوازل وأعمال التجهيزات للمبنى الخارجي والصيدلية لمجمع عيادات شهداء المقاصبة 1824,993,790.000 
مشروع حوض العلاج المائي 2020/203 1,871,841.000 
صيانة البنية التحتية للمركز الصحي كرزاز2020/2010.000
صيانة المبنى الإداري للمركز الصحي كرزاز 2020/2020.000
صيانة وتطوير المركز المتخصص لتنظيم وعلاج مرضى السكري والغدد الصماء 2020/177 4,939,519.000 
تطوير واستكمال مبنى الدور الأول لمستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية2020/48 4,980,112.790 
صيانة وتطوير المبنى القائم بقسم الإيواء بمستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية 2020/49 4,888,185.000 
تنفيذ المسجد والملعب و صالة كمال الأجسام وغرفة الغفير داخل مركز حماية ورعاية المدمنين.2020/250 4,995,000.000
تنفيذ ملحق المباني الخارجية لمركز رعاية وحماية المدمنين2020/251 4,015,750,000
تنفيذ المرحلة الثانية لمركز رعاية وحماية المدمنين 2020/252 4,987,861.000 
تنفيذ المرحلة الأولى لمركز رعاية وحماية المدمنين 2020/253 4,890,060.000 
تنفيذ الأعمال الخارجية وأعمال المنظومات لمركز رعاية وحماية المدمنين 2020/254 4,978,215.000
الأعمال التمهيدية والأعمال الخرسانية وأعمال اللياسة والأعمال التأسيسية لشبكة الكهرباء وشبكتي المياه والصرف الصحي لإضافة الدور الأول بمستشفى المحجوب القروي 2020/113 4,978,450.000 
الاجمالي108,400,305.790 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.