قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 فبراير 2022
-
الرقم:159
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب عميد بلدية مصراته رقم 136 المؤرخ في 2022/02/07 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4660 المؤرخ في 2022/02/15 م.
قرر
مادة 1
يؤذن بنقل المشاريع المتعثرة المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار، وعددها 26 مشروع، من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
كشف عقود الصحة بلدية مصراتة
البيان | ||
مشروع صيانة عمارة السكن الوظيفي الخدمات الصحية | 2020/52 | 4,698,067.000 |
مشروع صيانة وتطوير المركز الصحي طمينة | 2020/53 | 4,853,741.000 |
صيانة وتطوير المركز الصحي ابوروية | 2020/54 | 4,942,254.000 |
تهيئة وتجهيز مقر من الغرف الجاهزة للحجر الصحي مصراته | 61 | 4,105,800.000 |
تسوية موقع المباني الجاهزة للحجر الصحي مصراته | 62 | 2,849,000.000 |
صيانة المركز الصحي الدافنية | 2020/125 | 4,010,350.000 |
توريد وتجهيز وتأثيث مقر الحجر الصحي الأورام | 186 | 3,070,694.000 |
تنفيذ الأعمال الخارجية وقاعة مؤتمرات المشروع صيانة وتحوير معمل التقنيات الحيوية | 136 | 4,796,345.000 |
مشروع صيانة وتطوير مجمع العيادات المقاصبة | 2020/55 | 4,836,541.000 |
الأعمال المدنية لمشروع صيانة معمل التقنيات الحيوية ابوروية | 134 | 4,934,695.000 |
أعمال التشطيبات المشروع صيانة معمل التقنيات الحيوية ابوروية | 135 | 4,796,345.000 |
مشروع الاعمال الخارجية وأعمال تركيب منظومة الأكسجين للمبنى الملحق لمجمع عيادات المقاصبة | 2020/181 | 4,997,950.000 |
مشروع إضافة مبنى خارجي وصيدلية بالمركز الصحي شهداء المقاصبة | 2020/185 | 4,989,740.000 |
مشروع أعمال التكيسات وأعمال العوازل وأعمال التجهيزات للمبنى الخارجي والصيدلية لمجمع عيادات شهداء المقاصبة | 182 | 4,993,790.000 |
مشروع حوض العلاج المائي | 2020/203 | 1,871,841.000 |
صيانة البنية التحتية للمركز الصحي كرزاز | 2020/201 | 0.000 |
صيانة المبنى الإداري للمركز الصحي كرزاز | 2020/202 | 0.000 |
صيانة وتطوير المركز المتخصص لتنظيم وعلاج مرضى السكري والغدد الصماء | 2020/177 | 4,939,519.000 |
تطوير واستكمال مبنى الدور الأول لمستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية | 2020/48 | 4,980,112.790 |
صيانة وتطوير المبنى القائم بقسم الإيواء بمستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية | 2020/49 | 4,888,185.000 |
تنفيذ المسجد والملعب و صالة كمال الأجسام وغرفة الغفير داخل مركز حماية ورعاية المدمنين. | 2020/250 | 4,995,000.000 |
تنفيذ ملحق المباني الخارجية لمركز رعاية وحماية المدمنين | 2020/251 | 4,015,750,000 |
تنفيذ المرحلة الثانية لمركز رعاية وحماية المدمنين | 2020/252 | 4,987,861.000 |
تنفيذ المرحلة الأولى لمركز رعاية وحماية المدمنين | 2020/253 | 4,890,060.000 |
تنفيذ الأعمال الخارجية وأعمال المنظومات لمركز رعاية وحماية المدمنين | 2020/254 | 4,978,215.000 |
الأعمال التمهيدية والأعمال الخرسانية وأعمال اللياسة والأعمال التأسيسية لشبكة الكهرباء وشبكتي المياه والصرف الصحي لإضافة الدور الأول بمستشفى المحجوب القروي | 2020/113 | 4,978,450.000 |
الاجمالي | 108,400,305.790 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 781 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
-
قرار رقم 173 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد
-
قرار رقم 506 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق ضمان الائتمان
-
قرار رقم 427 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء
-
قرار رقم 516 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق مبادرة للمشروعات الصغرى والمتوسطة
-
قرار رقم 515 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ثقة للمشروعات الصغرى والمتوسطة سبها
-
قرار رقم 519 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ريادة للمشروعات الصغرى والمتوسطة طرابلس
-
قرار رقم 518 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة مصراتة
-
قرار رقم 517 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق إبداع للمشروعات الصغرى والمتوسطة بنغازي
-
قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 166 لسنة 2006 م بإنشاء الهيئة العامة للمعارض
-
قرار رقم 148 لسنة 1986 م بشأن اعتبار مشروع تقسيم النوفليين من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي
-
قرار رقم 40 لسنة 1985 م بإنشاء مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس
-
قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة
-
قرار باعتبار مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
-
قرار في شأن الموافقة على إرساء ممارسة مشروعي توريد وتركيب مقسمين هاتفيين في سبها ومصراتة على شركة بليس البريطانية
-
قرار باعتبار مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
اترك تعليقاً