قرار رقم 163 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 163 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط رائد / عبد الفتاح رمضان البوعيشي، التابع لجهاز الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly