قرار رقم 163 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن من الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 174 المؤرخ في 2022/1/9م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4253 المؤرخ في 2022/2/12م.
قرر
مادة 1
يرقى الضابط رائد / عبد الفتاح رمضان البوعيشي، التابع لجهاز الشرطة القضائية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 20 رجب 1443 هـ
- الموافق 2022/02/21 م