قرار رقم 163 لسنة 2013 م بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
14 أبريل 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أبريل 2013
- رقم التشريع: 163
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 163 لسنة 2013 م بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شان منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007 ميلادي بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن تشكيل لجان العطاءات الفرعية بالوزارات والجهات التابعة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 7810 المؤرخ 28/ فبراير/ 2013 ميلادي وكتاب مدير مكتبه رقم 372 المؤرخ 13/ أبريل/ 2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 424 بتاريخ 9/ مارس/ 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الداخلية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع مؤسسة سيفيبول كونسيل الفرنسية لتدريب 3000 ثلاثة آلاف من منتسبي الشرطة بقيمة مالية قدرها 5.000.000 خمسة ملايين يورو.
مادة 2
تشكل لجنة تتولى مباشرة إجراءات التعاقد مع المؤسسة المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي:
- عقيد، إيهاب إبراهيم أدهان < رئيسا.
- مقدم، خالد إمحمد العرضاوي < عضوا.
- مقدم، الهادي محمد قرينات < عضوا.
- مقدم، أبو الربيع سليمان الباروني < عضوا.
وعلى هذه اللجنة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من لائحة العقود الإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 4/ جمادى الآخر/ 1434 هجري.
- الموافق: 14/ أبريل/ 2013 ميلادي.