Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2013 م بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

14 أبريل 2013

قرار رقم 163 لسنة 2013 م بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شان منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007 ميلادي بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن تشكيل لجان العطاءات الفرعية بالوزارات والجهات التابعة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 7810 المؤرخ 28/ فبراير/ 2013 ميلادي وكتاب مدير مكتبه رقم 372 المؤرخ 13/ أبريل/ 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 424 بتاريخ 9/ مارس/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الداخلية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع مؤسسة سيفيبول كونسيل الفرنسية لتدريب 3000 ثلاثة آلاف من منتسبي الشرطة بقيمة مالية قدرها 5.000.000 خمسة ملايين يورو.

مادة 2

تشكل لجنة تتولى مباشرة إجراءات التعاقد مع المؤسسة المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي:

  1. عقيد، إيهاب إبراهيم أدهان < رئيسا.
  2. مقدم، خالد إمحمد العرضاوي < عضوا.
  3. مقدم، الهادي محمد قرينات < عضوا.
  4. مقدم، أبو الربيع سليمان الباروني < عضوا.

وعلى هذه اللجنة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من لائحة العقود الإدارية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 4/ جمادى الآخر/ 1434 هجري.
  • الموافق: 14/ أبريل/ 2013 ميلادي.