قرار رقم 163 لسنة 2013 م بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 163 لسنة 2013 م بشأن منح الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الداخلية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع مؤسسة سيفيبول كونسيل الفرنسية لتدريب 3000 ثلاثة آلاف من منتسبي الشرطة بقيمة مالية قدرها 5.000.000 خمسة ملايين يورو.

مادة 2

تشكل لجنة تتولى مباشرة إجراءات التعاقد مع المؤسسة المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي:

  1. عقيد، إيهاب إبراهيم أدهان < رئيسا.
  2. مقدم، خالد إمحمد العرضاوي < عضوا.
  3. مقدم، الهادي محمد قرينات < عضوا.
  4. مقدم، أبو الربيع سليمان الباروني < عضوا.

وعلى هذه اللجنة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من لائحة العقود الإدارية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly