أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 25/3/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة والسيدات الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس، وهم:

  1. مصطفى علي الهاشمي الغويل.
  2. مصباح يونس فرج المزوغي.
  3. رانية محمد علي الدوكالي.
  4. محمد قلد صالح الديب.
  5. فاطمة محمد مسعود الحمادي.
  6. مريم محمد رجب المرامي.
  7. أسامة علي أمحمد عطية.
  8. خالد السائح أحمد عيسى.
  9. رمضان الصالحين فرج أبو نعجة.
  10. محمد المختار صالح عقيلة.
  11. خالد مصطفى محمد الأحول.
  12. علي خليفة علي الرابطي.
  13. توفيق غيث عبدالسلام فرج.
  14. أيمن سليمان خليفة الخمائسي.
  15. ليلى أبو جعفر سالم موسى.
  16. بسمة عتيق علي الشريف.
  17. حاتم امحمد محمد أحمد.
  18. أبوبكر الهادي سليمان منصور.
  19. حسني غريب شحاتة البرعصي.
  20. أحلام أحمد محمد مريحيل.
  21. أنور محمد نوري ساسي.
  22. خالد أحمد مسعود الدائمي.

مادة 2

يقيد السادة والسيد،ات الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. زينب عياد محمد فرج < بمكتب المختار مصطفى الشائبي
  2. محمد إبراهيم حسن محمد < بمكتب عبد العظيم عبداالله عمر
  3. هاجر محمد الحبيب الشيشتي < بمكتب أمل ضوء مصباح المهدوي
  4. محمد سليمان امحمد القماطي < بمكتب العارف علي الشاوش
  5. محمد أحمد محمد أحمد < بمكتب عبد العزيز يونس المختار
  6. خالد الهادي أحمد خليفة < بمكتب هانيبال بشير محمد بشينة
  7. فتحي رمضان محمد الدعبوش < بمكتب عبد الحفيظ عبد الكريم محمد
  8. محمد سالم ميلاد دعباك < بمكتب حمزة منصور خلف الله
  9. فائزة أحمد محمد عبد القادر < بمكتب هدى محمد المعرفي
  10. خالد سالم محمد هندر < بمكتب موسى يوسف الشتوي
  11. أمجد صالح المختار ديهوم < بمكتب المبروك الهادي أحمد قداد

مادة 3

  1. ينقل السيد، ابراهيم فرج أبو العي د منصور محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد، عبد الستار محمد علي محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  3. ينقل السيد، عبد الوهاب الزرقاني على المجذوب محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  4. ينقل السيد، أشرف الهاشمي امحمد غانم محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  5. ينقل السيد، خيري عبد الجليل سالم الشيباني محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  6. ينقل السيد، مصباح سالم حده قرير ة محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  7. ينقل السيد، يوسف عمرو خليفة امطاوع محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4

  1. ينقل السيد، أيمن مفتاح محمد أبوقرين  محرر عقود مساعد بمكتب السيد، حسين ض وء العلوش ل لعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مجدي المهدي صالح الهمالي  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد، نجيب حسين كشيد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، ميلاد صالح جليد للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، حسين عبدالله علي المرزوقي محرر عقود بمكتب استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 5

يلغى قيد السادة والسيد،ات الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلباتهم، وهم:

  1. بشير إبراهيم بشير المليطي.
  2. علي أحمد المهدي أبو روجة
  3. طارق عبدالسلام محمد الهمشري.
  4. خليفة محمد عبد الجليل جدول.
  5. كملية يعقوب يوسف.
  6. عبد الناصر صالح محمد القماطي.
  7. صابرة المولدي الطرابلسي.
  8. غومة مصباح إبراهيم راشد.
  9. مصدق ساسي سليمان أبو لحباس.
  10. أميرة عبد الكريم حميدة الشامي.
  11. محمد مفتاح علي المسلاتي.

مادة 6

  1. يلغى قيد السيد، سليمان علي سالم المغزري  محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أبو بكر يوسف عيسى بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2.  يلغى قيد السيد، هاني منصور ميلود الطابعي  محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أبوبكر يوسف عيسى بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 4/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي2013/4/14 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.