قرار رقم 163 لسنة 2006 م بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
يعتمد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيات البطنان، درنة، الجبل الأخضر، المرج، سرت، مصراتة، المرقب، طرابلس، الجفارة، الزاوية، النقاط الخمس، الجبل الغربي، نالوت ، وذلك وفقا للكشوف المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.