أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2006 م بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات

نشر في

قرار رقم 163 لسنة 2006 م بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 82 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للإشراف على بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 137 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للمراجعة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتمد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيات البطنان، درنة، الجبل الأخضر، المرج، سرت، مصراتة، المرقب، طرابلس، الجفارة، الزاوية، النقاط الخمس، الجبل الغربي، نالوت ، وذلك وفقا للكشوف المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ: 12 رمضان 
  • الموافق: 4 التمور 1374 و.ر