قرار رقم 163 لسنة 2006 م بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 163 لسنة 2006 م بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

يعتمد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيات البطنان، درنة، الجبل الأخضر، المرج، سرت، مصراتة، المرقب، طرابلس، الجفارة، الزاوية، النقاط الخمس، الجبل الغربي، نالوت ، وذلك وفقا للكشوف المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly