قرار رقم 163 لسنة 2006 م بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 82 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للإشراف على بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 137 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للمراجعة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتمد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيات البطنان، درنة، الجبل الأخضر، المرج، سرت، مصراتة، المرقب، طرابلس، الجفارة، الزاوية، النقاط الخمس، الجبل الغربي، نالوت ، وذلك وفقا للكشوف المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ: 12 رمضان
- الموافق: 4 التمور 1374 و.ر