Skip to main content

 قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء  

19 مارس 2012

 قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء  

اللجنة الشعبية العامة للمالية 

و بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 64  لسنة 1973 إفرنجي،بشأن  ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعدپالاتھما.
  • وفي القانون رقم 1 لسنة 349 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1430 م  بتعديل أحكام القانون رقم 20   لسنة 1428 ام بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية.
  • وعلي محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية المنعقد بمدينة سرت يومي 2-3 من شهر ذي القعدة الموافق 1 من شهر الطير 1424م.
  •  وعلى كتاب الأخ مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2/ج/155 بتاريخ 2002/1/28 م.

قرر

مادة 1

يستثنى من الخضوع لضريبة الدخل نسبة الاشتراك المحددة ب 1% التي يساهم بها الموول في صندوق التضامن الاجتماعي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من  تاريخ صدوره وينشر مدونة التشريعات. 

  • اللجنة الشعبية العامة للمالية 
  • صدر بتاريخ 1370/7/22 و ر