أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء  

19 مارس 2012

 قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء  

اللجنة الشعبية العامة للمالية 

و بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 64  لسنة 1973 إفرنجي،بشأن  ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعدپالاتھما.
  • وفي القانون رقم 1 لسنة 349 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1430 م  بتعديل أحكام القانون رقم 20   لسنة 1428 ام بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية.
  • وعلي محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية المنعقد بمدينة سرت يومي 2-3 من شهر ذي القعدة الموافق 1 من شهر الطير 1424م.
  •  وعلى كتاب الأخ مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2/ج/155 بتاريخ 2002/1/28 م.

قرر

مادة 1

يستثنى من الخضوع لضريبة الدخل نسبة الاشتراك المحددة ب 1% التي يساهم بها الموول في صندوق التضامن الاجتماعي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من  تاريخ صدوره وينشر مدونة التشريعات. 

  • اللجنة الشعبية العامة للمالية 
  • صدر بتاريخ 1370/7/22 و ر
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount