قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 18 مارس 2012
- الرقم: 26
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 26 لسنة 2012 م بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى ما تناوله المجلس في اجتماعاته.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قـرر
مادة 1
يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي جواز سفر دبلوماسي بإسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الأحد
- بتاريخ: 18/3/2012م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً