قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
اللجنة الشعبية العامة للمالية
و بعد الاطلاع
- على القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي،بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعدپالاتھما.
- وفي القانون رقم 1 لسنة 349 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1430 م بتعديل أحكام القانون رقم 20 لسنة 1428 ام بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية.
- وعلي محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية المنعقد بمدينة سرت يومي 2-3 من شهر ذي القعدة الموافق 1 من شهر الطير 1424م.
- وعلى كتاب الأخ مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2/ج/155 بتاريخ 2002/1/28 م.
قرر
مادة 1
يستثنى من الخضوع لضريبة الدخل نسبة الاشتراك المحددة ب 1% التي يساهم بها الموول في صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة للمالية
- صدر بتاريخ 1370/7/22 و ر