قرار رقم 162 لسنة 1989 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على صيانة مستشفى أجدابيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 1989
- رقم التشريع: 162
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 162 لسنة 1989 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على صيانة مستشفى أجدابيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على لائحة العقود الإدارية.
- وبناء على كتاب المؤسسة الوطنية للنفط المؤرخ في 2 جمادى الآخر 1398 و.ر الموافق 9/ 1/ 1989 م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي لعام 1989 م.
قررت
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد مع شركة فوكو الألمانية على صيانة مستشفى الشهيد امحمد المقريف بأجدابيا وذلك في حدود مبلغ قدره 2.967.558 مليونان وتسعمائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسون دينارا، ويسدد المبلغ المذكور عن طريق شحنات بالنفط الخام على أن تخصم قيمة الكميات المشحونة من ميزانية المؤسسة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 رجب 1398 و.ر
- الموافق 19/ 2/ 1989 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.