قرار رقم 162 لسنة 1989 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على صيانة مستشفى أجدابيا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 162 لسنة 1989 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على صيانة مستشفى أجدابيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد مع شركة فوكو الألمانية على صيانة مستشفى الشهيد امحمد المقريف بأجدابيا وذلك في حدود مبلغ قدره 2.967.558 مليونان وتسعمائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسون دينارا، ويسدد المبلغ المذكور عن طريق شحنات بالنفط الخام على أن تخصم قيمة الكميات المشحونة من ميزانية المؤسسة.  

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly