Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف

28 مارس 2022

قرار رقم 161 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى الطلب المقدم من المعنية.

قرر 

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م، المشا إليه، تمدد خدمة السيدة/ أم العز علي سعد الفارسي، الموظفة التابعة لوزراة الخارجية إلى حين بلوغها سن السبعين سنة ميلادية، مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الديبية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 25 شعبان 1443 هجري
  • الموافق 3/28/ 2022 ميلادي