قرار رقم 161 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م، المشا إليه، تمدد خدمة السيدة/ أم العز علي سعد الفارسي، الموظفة التابعة لوزراة الخارجية إلى حين بلوغها سن السبعين سنة ميلادية، مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.