قرار رقم 161 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م، المشا إليه، تمدد خدمة السيدة/ أم العز علي سعد الفارسي، الموظفة التابعة لوزراة الخارجية إلى حين بلوغها سن السبعين سنة ميلادية، مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly