قرار رقم 333 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 مارس 2022
-
الرقم:333
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 333 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 557 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وتقرير حكم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 220 لسنة 2021 م بشأن تحديد معاملة مالية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- و على اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى مقتضيات ودواعي المصلحة العامة.
قرر
المادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية على النحو التالي:
1 | السيد، م.محمد يوسف الزيداني | رئيسا |
2 | السيد، د.محمد عبد الرحمن جبريل | عضوا |
3 | السيد، م.أحمد إبراهيم أبوودن | عضوا |
4 | السيد، الصديق على محمد محمود | عضوا |
5 | السيد، م.سالم رمضان زهلول | عضوا |
6 | السيد، م.ماهر عيسى الحصائري | عضوا |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً