قرار رقم 161 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
1 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يوليو 2021
- رقم التشريع: 161
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 161 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 856 المؤرخ في 2021/6/7م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5310 المؤرخ في +2021/6/21
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم:
- السيد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – رئيسا.
- السيد عبد الخالق إبراهيم أبو زيد عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان رئاسة مجلس الوزراء – عضوا.
- السيد مدير مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – عضوا.
- السيد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية – عضوا.
ويكون للجنة مقررا يتولى تحرير محاضرها وتوثيق اجتماعاتها وحفظ ملفاتها ونتائج أعمالها، ويتم تسميته من قبل رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار حصر الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة وتصنيفهم بما يوافق التشريعات النافذة لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ولها على وجه الخصوص مايلي:
- حصر وفرز ملفات الموظفين بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة وتحديد من تنطبق بشأنهم شروط وضوابط العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي من عدمهم، وذلك وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- حصر وفرز الملفات التي لا تتوافر فيهم شروط وضوابط العمل بالوزارة، واقتراح اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنهم.
- التنسيق مع الجهات المعنية في شأن التثبت من مستندات شغل المعنيين لوظائفهم.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة 4
على اللجنة عرض تقرير بنتائج أعمالها على السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي لإحالة ما يستوجب إحالته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 1/ 7 /2021 م