قرار رقم 161 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – رئيسا.
  2. السيد عبد الخالق إبراهيم أبو زيد عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان رئاسة مجلس الوزراء – عضوا.
  3. السيد مدير مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – عضوا.
  4. السيد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية – عضوا.

ويكون للجنة مقررا يتولى تحرير محاضرها وتوثيق اجتماعاتها وحفظ ملفاتها ونتائج أعمالها، ويتم تسميته من قبل رئيس اللجنة. 

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار حصر الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة وتصنيفهم بما يوافق التشريعات النافذة لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ولها على وجه الخصوص مايلي:

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به. 

مادة 4 

على اللجنة عرض تقرير بنتائج أعمالها على السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي لإحالة ما يستوجب إحالته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly