قرار رقم 161 لسنة 2013 م بإعتماد لائحة الأسس و الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
- تاريخ: 11 أبريل 2013
- رقم التشريع: 161
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 161 لسنة 2013 م بإعتماد لائحة الأسس و الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 06 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء وتعديله.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 09 لسنة 2013 ميلادي، بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى ما عرضه السيد، وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 899 المؤرخ في 2013/04/02 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1189 بتاريخ.2013/04/11 ميلادي
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجلس البلدية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 1/جمادى الآخر/1434 هجري.
- ميلادي2013/4/11
المحتويات
لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2013 ميلادي
الفصل الأول التعريفات
مادة 1
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- اللجنة المركزية: اللجنة المركزية للانتخابات المحلية والتي تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وسلامة العملية الانتخابية.
- اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية التي تتولى الإشراف على انتخابات المجالس البلدية في البلديات.
- الوزير: وزير الحكم المحلي.
- الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء مجالس البلديات وفق اً لأحكام هذه اللائحة.
- البلدية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي معين.
- المجلس: المجلس البلدي ويتكون من عدد من الأعضاء وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- الدائرة الانتخابية: تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
- سجل الناخبين: الجدول النهائي الذي تعده اللجنة المركزية للانتخابات يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الاقتراع ويستخدم لغايات الاقتراع.
- الناخب: كل مواطن مقيد بسجل الناخبين.
- المقيم: المواطن الليبي المقيم ضمن حدود البلدي ة، والمقيد في السجل المدني حسب ما يرد في كتيب العائلة.
- المرشح: كل مواطن يتقدم لشغل أحد مقاعد مجلس البلدية.
- الاقتراع: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
- مركز الاقتراع: المكان الذي يقصده المواطنون للإدلاء بأصواتهم ويضم عدداً من المحطات.
- محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وتقع داخل مركز الاقتراع.
- موظف الاقتراع: أحد العاملين في مركز الاقتراع.
- ورقة الاقتراع: ورقة موحدة تتولى اللجنة المركزية للانتخابات تصميمها وإصدارها بأقصى درجات السرية وتستخدم لغرض التصويت.
- صندوق الاقتراع: صندوق شفاف مغلق وفقاً للمعايير الدولية به فتحة واحدة لا تسمح إلا بإدخال ورقة مطوية واحدة كل مرة.
- المراقبون: أشخاص وهيئات وطنية أو دولية تعتمدهم اللجنة المركزية لمراقبة سير العملية الانتخابية وإصدار التقارير حولها.
- وكيل المرشح: الأشخاص المقدمون من قبل المرشح والمعتمدون من قبل اللجنة المركزية لمراقبة العملية الانتخابية.
- نظام تصويت: يمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثلاث ة مرشحين فئة النساء – فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار – الفئة العامة.
- نظام الأغلبية النسبية: هو النظام الانتخابي الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية.
الفصل الثاني أحكام تمهيدية
مادة 2
تختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها، ولها على الأخص بما يلي:
- تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها.
- تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها.
- تحديد نماذج قبول طلبات الترشيح وتسجيل المرشحين.
- تحديد مراكز الاقتراع.
- إعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز.
- اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات المحلية.
- إصدار بطاقات اعتماد المراقبين على الانتخابات والوكلاء والإعلاميين وتسهيل عملهم.
- تحديد مواعيد الانتخابات المحلية.
- وضع الميزانية التقديرية اللازمة لعملية الانتخابات وعرضها على وزير الحكم المحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
- إصدار اللوائح الفنية المنظمة للانتخابات.
مادة 3
تتولى اللجنة المركزية للانتخابات تحديد موعد للانتخابات في الدوائر الانتخابية، ويجوز لها وفقاً للظروف أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد الانتخابات في مجلس بلدي أو أكثر إذا اقتضت ذلك الضرورات.
مادة 4
يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر في النطاق الإداري للبلدية وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي،بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة والمعايير الدولية المتبعة ولا يجوز التصويت بالوكالة.
مادة 5
يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي على أساس نظام الأغلبية ونظام التصويت بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثلاث فئات من المرشحين ويفوز بالمقاعد المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالدائرة، وفي حال تساوي عدد الأصوات لمرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم.
مادة 6
تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
الفصل الثالث تسجيل الناخبين
مادة 7
تختص اللجنة المركزية للانتخابات بإعداد وتنظيم سجل الناخبين، كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته وفقاً للآتي:
- التسجيل حق لكل ليبي مقيم داخل نطاق البلدية واسمه مدرج في مكاتب السجل المدني حسب كتيب العائلة، وتنطبق عليه شروط الناخب.
- تقوم اللجنة المركزية بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- لكل شخص تتوفر فيه الشروط الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.
- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
- لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصيا.
مادة 8
- تقوم اللجنة المركزية للانتخابات بإعداد جدول الناخبين الابتدائي قبل موعد العملية الانتخابية وذلك بتدقيق الجدول وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان الجدول للاعتراض عليه.
- للجنة المركزية الاستعانة بمصلحة الأحوال المدنية أو غيرها في تدقيق جدول الناخبين الابتدائي، على أن يتضمن البيانات الآتية لكل ناخب:
- أ- الاسم الرباعي.
- ب- اسم الأم ثلاثي.
- ج- الجنس.
- د- تاريخ ومكان الولادة.
- ه- مكان الإقامة الدائم وفقاً لما هو ثابت بكتيب العائلة أو وفقاً لشهادة صادرة عن أحد مكاتب السجل المدني تفيد بأنه مدرج في نطاق الدائرة التي ينوي التسجيل فيها.
- و- رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو الرقم الوطني الجديد ورقم القيد في السجل المدني.
- تجري عمليات إعداد جدول الناخبين الابتدائي بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والاطلاع عليها.
مادة 9
- لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص –أيضاً – أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.
- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين الابتدائي.
- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الآخر أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
- على كل لجنة مركز التسجيل والاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال يوم واحد، ويكون قرارها قابلاً للاعتراض أمام لجنة الدائرة الانتخابية.
- يكون قرار لجنة الدائرة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.
- يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي في ضوء ما تقرره اللجنة الفرعية بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة المركزية.
مادة 10
لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع التابع لها بطلب لتسجيل اسمه على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى متطلبات التسجيل،ما يلي:
- إقراراً بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.
- تاريخ تقديم الطلب.
- توقيع مقدم الطلب.
وعلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققها من صحة البيانات التي يتضمنها الطلب والمشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين الابتدائي.
مادة 11
لكل ذي مصلحة أن يعترض على أي قرار صادر عن اللجنة الفرعية أمام اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.وعلى اللجنة المركزية أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة.
مادة 12
بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.وتقوم كل لجنة فرعية بنشر جدول الناخبين النهائي الخاص بها في مقرها لاطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة منه إلى اللجنة المركزية.
مادة 13
تتولى اللجنة المركزية إعداد السجل العام للناخبين استناداً إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من اللجان الفرعية.ويحق لكل مواطن الاطلاع على السجل العام للناخبين، وعلى اللجنة المركزية أن تيسر ذلك للمواطنين.
الفصل الرابع حق الانتخاب
مادة 14
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب:
- أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بكامل حقوقه المدنية ما لم يكن الحرمان بسبب قضية سياسية ضد النظام البائد.
- أن يكون كامل الأهلية قد أتم 18 الثامنة عشرة سنة من عمره يوم الاقتراع.
- أن يكون مقيداً في سجل الناخبين النهائي للدائرة التي يمارس حق الانتخاب فيها.
مادة 15
- تتولى اللجنة المركزية للانتخابات وضع ضوابط وآليات الترشح وتحدد نماذج طلبات الترشح ومواعيد تقديمها.
- تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة الفرعية للانتخابات وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة المركزية، مرفقة بالمستندات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة، وعلى اللجنة الفرعية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة في جميع المرشحين في القائمة كما أنه لها الحق في أن تطلب إيضاحات ومستندات من المرشحين عند الضرورة.
الفصل الخامس الترشيح
مادة 16
يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس البلدية بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية:
- ألا يكون عضواً باللجنة المركزية للانتخابات أو إحدى لجانها الفرعية.
- أن تنطبق عليه معايير وضوابط النزاهة والوطنية وفقاً للتشريعات النافذة.
- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي الجيش الوطني والهيئات النظامية.
مادة 17
إذا تبين للجنة الفرعية أن مرشحاً ما لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فعليها أن تخطره بذلك، وللجنة إسقاط اسمه من القائمة.وفي كل الأحوال يجب مراعاة أن يتم استبدال المرشح بالمرشح من نفس الشريحة.
مادة 18
لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من مجلس بلدي واحد وإلا اعتبر الترشيح كأن لم يكن.
مادة 19
- يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجالس البلدية لدى اللجنة الفرعية للانتخابات بدائرة الانتخابية مستوفياً للشروط تسجيل الناخبين.
- يبدأ تسجيل المرشحين في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية لذلك وفقاً للضوابط الصادرة بهذا الشأن.
- على من يرشح نفسه أن يودع مبلغ مائة دينار غير قابلة للاسترداد في حساب اللجنة الفرعية.
- على رؤساء وأعضاء المجالس المحلية الراغبين في ترشيح أنفسهم الاستقالة من مناصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح.
- تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة الفرعية على النماذج الخاصة وفقاًللإجراءات التي تعتمدها اللجنة المركزية وتعلن عنها، ويشترط في طلب الترشيح أن يتضمن، اسم المرشح الرباعي وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وأن يكون مذيلاً بتوقيعه.
- تقوم اللجنة الفرعية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر إفادة لكل مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها وتحيل قائمة بهم للجنة المركزية.
- إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة تقرير اللجنة الفرعية قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حالة رفض الطلب فيتوجب على اللجنة الفرعية أن تبين أسباب ذلك خطيا وبالتفصيل.
- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ اللجنة الفرعية مقدم الطلب قرارها برفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.
مادة 20
لكل شخص تقدم بطلب للترشيح ورفضت اللجنة الفرعية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها إلى اللجنة المركزية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار،وعلى اللجنة المركزية أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة 21
- تقوم اللجنة المركزية بنشر قائمة نهائية بأسماء المرشحين قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والدائرة الانتخابية التي يتنافسون على مقاعد مجلسها البلدي.
- يتم النشر بكافة وسائل الإعلام المتاحة، كما يتم النشر بمكاتب اللجان الفرعية والموقع الإلكتروني للجنة المركزية.
مادة 22
- يحق لكل مرشح تعيين وكيل أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات.
- يجب تسجيل أسماء الوكلاء لدى اللجان الفرعية التي تصدر لهم إفادة باسم الوكيل يتم اعتماده، وذلك قبل موعد الاقتراع.
الفصل السادس تنظيم الحملة الانتخابية
مادة 23
تقوم اللجنة المركزية بالإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية.ولكل مرشح حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي وبما لا يخالف النظام العام.
وفي كل الأحوال يجب أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة 24
تحدد اللجنة المركزية للانتخابات ضوابط ومواصفات المواد الدعائية ويكون استخدام وسائل الإعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة وتضع اللجنة قواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرامج المخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة.
مادة 25
يجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف.كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية.
مادة 26
يحظر على المرشح ما يلي:
- تنظيم الدعاية الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة، كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
- القيام بأفعال أو استعمال أي ة بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
- التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين.
- وضع الملصقات واللافتات الانتخابية في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الدوائر الانتخابية.
- استعمال شعار الدولة في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
- اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة النعرات العرقية أو القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.
- عدم احترام النظام العام والآداب.
- القيام بأفعال أو استعمال أي ة بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
- تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
- استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
- تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
- تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية.
- اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن في المرشحين الآخرين أو إثارة النعرات القبلية.
مادة 27
تحدد اللجنة المركزية للانتخابات سقف قيمة الإنفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية لكل مرشح على أن يحدد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
مادة 28
تتحقق اللجنة الفرعية من التزام المرشح بأحكام المادتين السابقتين،ولها أن تقرر إلغاء الترشح أو نتائج الانتخاب للمرشح إذا ما تبين لها مخالفته لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى إعادة حساب الأصوات، وفقاً للوائح المعمول بها.
مادة 29
يلتزم كل مرشح بأن يقدم بياناً مفصلاً للجنة الفرعية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الدعاية الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
مادة 30
تحدد اللجنة المركزية فترة الدعاية الانتخابية على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الاقتراع، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.
مادة 31
- على كل لجنة من اللجان الفرعية أن تعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في الدائرة والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية،كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واللافتات الانتخابية عليها.
- ترفع اللجان الفرعية القوائم التي أعدتها إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها وإقرارها.
مادة 32
تقوم اللجنة المركزية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الانتخابية وإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات الآتية:
- نشرة تعريفية بهذه اللائحة وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين.
- نشر ة لأفراد الشرطة وقوى الأمن حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز.
- نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية.
- نشرة للمرشحين لعضوية المجلس البلدي تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في الدوائر الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واللافتات عليها.
الفصل السابع الاقتراع والفرز
مادة 33
تُحدد اللجنة المركزية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.
مادة 34
يدلي الناخب بصوته بسرية تامة بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته للمرشح في الصندوق المخصص لذلك ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة وللأمي اصطحاب مرافق لمساعدته بعد موافقة رئيس مركز الاقتراع.ولا تجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة.
مادة 35
- تعد اللجنة المركزية أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، تكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب.
- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس البلدي في الدوائر أسماء المرشحين الرباعية، واسم الدائرة الانتخابية.
- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع بجانب اسم كل مرشح مكاناً للتأشير عليه بعلامة تدل على المرشح الذي اختاره الناخب.
- يكون ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشيح.
مادة 36
- يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة أو مافي حكمها لتمكين كل ناخب من الاقتراع بسرية تامة.
- تحدد اللجنة المركزية مواصفات هذه الأمكنة عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه كما تحدد مواصفاتها.
مادة 37
- يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.
- تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لإجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.
- تنشر جداول الناخبين في موقع اللجنة المركزية الإلكتروني.
مادة 38
- تعد اللجنة المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها لدى لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
- يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كلٌّ في لجنته.
مادة 39
- تحدد اللجنة المركزية شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية.
- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.
مادة 40
تقوم اللجنة المركزية بإعداد إجراءات الاقتراع والفرز وفقاً لأحكام هذه اللائحة مع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.
مادة 41
يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية داخل نطاق الدائرة الانتخابية.يبدأ الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد للانتخاب،ويقفل في تمام الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم.يجوز للجنة المركزية بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع، تمديد
فترة الاقتراع على ألا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
مادة 42
تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع.يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة بالزي الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة للمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بأحكام هذه اللائحة أو بحقوق الناخبين.يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز الاقتراع أو على مداخلها.لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات، إلا بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس لجنة مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة 2 أعلاه، وفي حالة التصويت لا يجوز الدخول إلى مركز الاقتراع بالسلاح.يعمل أفراد الشرطة المكلفين بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة المركزية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
الفصل الثامن النتائج
مادة 43
- فور الانتهاء من جميع إجراءات الاقتراع والفرز يقوم رؤساء لجان مراكز الاقتراع شخصيا بتسليم جميع المحاضر مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قامت بها، والنتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة الفرعية.
- يحق للأشخاص المذكورين فيما بعد مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية:
- أ- أعضاء اللجنة المركزية والضيوف الرسميون ومن تخوله اللجنة المركزية بذلك واللجنة الفرعية وموظفوها.
- ب- المرشحون.
- ت- ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.
- ث- المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسمياً.
- ج- الصحفيون والإعلاميون المعتمدون.
- تقوم اللجان الفرعية بإرسال النتائج الانتخابية إلى اللجنة المركزية التي تقوم بجمعها ونشرها في الدوائر الانتخابية كنتائج أولية للانتخابات.
مادة 44
- على اللجنة المركزية عند استلامها جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل اللجان الفرعية، أن تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية وإعلان نتائج الفرز النهائي للأصوات.
- يجري ذلك بشكل علني، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 من المادة 43 من هذه اللائحة حضور تلك العملية.
- يتوجب على اللجنة المركزية دراسة جميع تقارير اللجان الفرعية،والقرارات الإدارة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تكاتبهم أو تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال.
- للجنة المركزية، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي، وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخابات في المركز أو المراكز التي وقع فيها الخلل وينحصر الحق في المشاركة على الناخبين المسجلين في المركز أو المراكز المذكورة كما وينحصر حق الترشيح في الأسماء التي تضمنتها القائمة النهائية للمرشحين.
- فور إتمام اللجنة المركزية للإجراءات المذكورة أعلاه تقوم بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.
- يتضمن إعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي:
- أ- عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية.
- ب- عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع أدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين.
- ج- عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع.
- د- عدد الأوراق الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق البيضاء.
- ه- أسماء المرشحين وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
- و- تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.
- ز- توقيع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية.
مادة 45
يحق للمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية.
مادة 46
- يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على أكثر من غيرهم من أصوات الناخبين في تلك الدائرة.
- يشغل مقاعد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار من يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين لهذه الفئات بالإضافة إلى المقاعد التي قد يحصلون عليها عند حصولهم على أعلى الأصوات في المنافسة العادية.
- إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم.
- تصدر اللجنة المركزية شهادات رسمية للمرشحين الفائزين.
مادة 47
للجنة المركزية حق إلغاء نتائج العملية الانتخابية التي يثبت أنه قد شابهاتزوير أو تلاعب أو فعلاٌ يخل بنتائج العملية الانتخابية.
مادة 48
تقوم اللجنة المركزية بإعداد النتائج النهائية وكذلك الإعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية وتنشرها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول نهائية التفصيلية.
الفصل التاسع الجرائم الانتخابية
مادة 49
ً يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا كل من:
- أدلى بصوته منتحلاً اسم غيره.
- أدلى بصوته أكثر من مرة.
- أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو بالتأثير على الناخبين.
- أعطى شخصاً آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.
- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
- نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة التصويت.
- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من اللجنة المركزية.
- أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين وأوراق الاقتراع أو في محاضرهم أو برمجياتهم.
- غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
- أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
- أهان أو تعرض لأحد العاملين باللجنة المركزية أثناء تأدية عمله.
- حمل سلاحاً ظاهراً أو مخفيا في مراكز الاقتراع أو المكاتب واللجان التابعة للجنة المركزية أو في محيطها.
- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
- أتلف مبان عامة أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات معدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية مع دفع قيمة الضرر.
- قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
- تلقى إعانات مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحملته الانتخابية.
- استعمل الوسائل أو المواد العامة في الدعاية الانتخابية.
- خالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية.
- استعمل عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو يسيء للآداب العامة أو تمس أعراض بعض المرشحين أو الناخبين.
- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل اللجنة المركزية على حملته الانتخابية.
- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية الخاصة به.
- قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة.
- استعمل أماكن العبادة أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
الفصل العاشر أحكام عامة
مادة 50
يقدم عضو المجلس البلدي المنتخب وقبل مباشرة عضويته بالمجلسإقراراً بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده، يتضمن بياناً وافياً بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.
مادة 51
تتولى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة المعتمدة من قبل اللجنة المركزية وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية، وتلتزم اللجنة المركزية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
مادة 52
تضع اللجنة المركزية الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة على أن تتضمن نظاماً تسجيل الناخبين، ونظاماً إجراءات الترشيح، نظاماً الدعاية الانتخابية، ونظاماً لوكلاء المرشحين وللرقابة المحلية والدولية، ونظام اًلإجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وتصدر جميعها بقرارات من اللجنة المركزية.
مادة 53
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.