قرار رقم 161 لسنة 2013 م اعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
11 أبريل 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2013
- رقم التشريع: 161
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 161 لسنة 2013 م اعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 06 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء وتعديله.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 09 لسنة 2013 ميلادي، بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى ما عرضه السيد، وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 899 المؤرخ في 2013/04/02 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1189 بتاريخ.2013/04/11 ميلادي
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجلس البلدية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 1/جمادى الآخر/1434 هجري.
- ميلادي2013/4/11