Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2013 م اعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

11 أبريل 2013

قرار رقم 161 لسنة 2013 م اعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 06 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 09 لسنة 2013 ميلادي، بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما عرضه السيد، وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 899 المؤرخ في 2013/04/02 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1189 بتاريخ.2013/04/11 ميلادي
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجلس البلدية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي2013/4/11
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.