Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2013 م اعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

11 أبريل 2013

قرار رقم 161 لسنة 2013 م اعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 06 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 09 لسنة 2013 ميلادي، بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما عرضه السيد، وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 899 المؤرخ في 2013/04/02 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1189 بتاريخ.2013/04/11 ميلادي
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجلس البلدية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي2013/4/11