Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 1986 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

30 مارس 1986

قرار رقم 161 لسنة 1986 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعام الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 29 يونيو 1978 م بشأن إنشاء مركز الدراسات والطاقة الشمسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1981 بتنظيم أمانة الطاقة الذرية وتعديلاته.

قررت

مادة 1 

تنشأ مؤسسة ذات صبغة علمية تسمى مؤسسة الطاقة الذرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون مقر المؤسسة في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

تهدف المؤسسة إلى استغلال الطاقة الذرية في مجالات توليد الطاقة الكهربائية والحرارية والصناعة والزراعة وغيرها من أوجه الاستغلال السلمي.

مادة 4 

تتولى المؤسسة القيام بالبحوث والدراسات العلمية والتقنية المتعلقة بالطاقة الذرية والتطبيقات العملية لها وضمان سلامة استخدامها، كما تقوم بتنفيذ ومتابعة المشروعات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها اما مباشرة او عن طريق اتباع نظام المشروع المستقل ولها في سبيل ذلك القيام بما يلى:

  • أ. دراسة واقتراح مشروعات خطة التحول في مجالات الطاقة الذرية. 
  • ب. إجراء البحوث العلمية والتقنية في مختلف شعب استعمال الطاقة الذرية وفروعها. 
  • ج. تنفيذ مشروعات التحول في مجالات الطاقة الذرية واختيار مواقعها وتنفيذ جميع الأعمال واجراء كافة التصرفات المتعلقة بها، والعمل على توفير المرافق الأساسية الخاصة بهذه المشروعات بالاشتراك مع الجهات المعنية.
  • د. العمل على توفير المواد والأجهزة والمعدات اللازمة لنشاطها، والتنقيب عن المواد الأولية الأساسية ذات الأهمية في أعمال الطاقة الذرية، وتنظيم ومراقبة عمليات التنقيب عن هذه المواد واستخراجها وصناعتها واستيرادها وتصديرها وتداولها. 
  • هـ. اقامة المنشآت اللازمة للتدريب واعداد وتدريب الاخصائيين في مختلف الفروع العلمية المتعلقة بالطاقة الذرية. 
  • و. إتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية والعلاج من الإصابات بالتعاون مع الجهات المختصة
  • ز. الدعوة إلى المؤتمرات واللقاءات العلمية المحلية والاعداد لها وتنظيمها. 
  • ح. العناية بإعداد المراجع العلمية في مجال الطاقة الذرية والعمل على تنمية المصطلحات العلمية باللغة العربية ونشرها وتعميم استخدامها. 
  • ط. وضع القواعد والنظم الخاصة بسلامة استخدامات الطاقة الذرية ومتابعة تنفيذها.

مادة 5 

تتولى إدارة المؤسسة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

تختص لجنة الإدارة بما يلي:

  1. وضع وتنفيذ أسس التقدم العلمي والتطبيقي في مجال الطاقة الذرية.
  2. ربط التقدم العلمي والتقني في مجال استخدام الطاقة الذرية سلميا بحاجات البلاد وخططها الشاملة المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والعناية بأغراض الوقاية والدفاع المدني.
  3. إعداد البرامج اللازمة للنهوض بدراسات وأبحاث الطاقة الذرية وتطبيقها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإعداد المشروعات المنفذة لها مع بيان خطواتها وتكاليفها والمدة اللازمة لإنجازها وتقديم التقارير الخاصة بها إلى اللجنة الشعبية العامة. 
  4. إنشاء الأقسام العلمية بالمؤسسة. 
  5. إعداد اللوائح المنظمة للشئون الفنية والإدارية والمالية. 
  6. إبداء الرأي فيما يحال إليها من المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية. 
  7. إعداد تقرير مفصل عن أعمال المؤسسة ونشاطها السنوي ورفعه إلى اللجنة الشعبية العامة.
  8. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.

ولا تعتبر قرارات لجنة الإدارة فيما يتعلق بالبنود 1-5-8 نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 

يتولى أمين لجنة إدارة المؤسسة الإشراف على شئون المؤسسة بوجه عام وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ. تنفيذ قرارات لجنة إدارة المؤسسة. 
  • ب. متابعة سير البحوث والدراسات وغيرها من أوجه انشطة المؤسسة، واقتراح إنشاء الأقسام العلمية ودمجها. 
  • ج. الاشراف على الاقسام العلمية ومراقبة تنفيذ التشريعات المالية و الإدارية داخل المؤسسة. 
  • د. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة ونشاطها ورفعها إلى لجنة الإدارة. 
  • هـ. تمثيل المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

مادة 8

تتولى لجنة إدارة المؤسسة إصدار لائحة داخلية تبين أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 9 

يجوز للجنة الإدارة أن تؤلف لجانا دائمة أو مؤقتة من بين اعضائها او من غيرهم، وينظم القرار الصادر في الخصوص أعمال هذه اللجان واختصاصاتها.

مادة 10 

تصدر لجنة الإدارة القرارات المتعلقة بتنظيم الأقسام العلمية بالمؤسسة من التخصصات العلمية والتطبيقية وكيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها، كما تتولى اللجنة تعيين رؤساء الأقسام العلمية وفقا للوائح المعتمدة للمؤسسة.

مادة 11 

يجوز للجنة الإدارة تعيين موظفين بعقود في المجالات العلمية، وذلك طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

كما يجوز لها الاستعانة ببعض العناصر من ذوي الخبرات الخاصة لأداء أعمال معينة، على أن تمنح لهم مكافآت شهرية او مقطوعة يصدر بتحديدها وشروط منحها قرار من لجنة الادارة.

مادة 12 

اللجنة الإدارة أن تعهد بأي مشروع من مشروعات المؤسسة الى ادارة مستقلة تنشأ لهذا الغرض وتحدد بقرار منها الشروط والأوضاع التي تتم بموجبها إدارة المشروعات المستقلة.

مادة 13 

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمؤسسة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 14 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 

  • أ. المبالغ المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 
  • ب. الاستثمارات الناتجة عن مزاولة نشاطها ومقابل الخدمات التي تؤديها. 
  • ج. التبرعات والهبات التى توافق عليها اللجنة الشعبية العامة. 
  • د. اية موارد اخری مرخص بها قانونا.

مادة 15 

يجوز للمؤسسة فتح حساب مصرفي او اكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

وتقوم المؤسسة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات شرقية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق بالميزانية المعتمدة للمؤسسة.

مادة 16 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المؤسسة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 17 

يصدر بنظام أمن المنشآت والمشاريع التابعة لمؤسسة الطاقة ومحتوياتها والعاملين بها قرار من لجنة إدارة المؤسسة بالتنسيق الجهات المختصة.

مادة 18

تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التطبيقية التي تنتج عن نشاط المؤسسة ملكا لها ولها أن تسجلها وأن تستغلها اقتصاديا وأن تمنح المكافآت لمن ساهم فيها.

ويجوز للمؤسسة أن تحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات او الاختراعات في مجال الطاقة الذرية مقابل شروط مالية.

مادة 19 

تنقل تبعية مركز بحوث الدراسات والطاقة الشمسية الى مؤسسة الطاقة الذرية. كما تنقل إليها تبعية الأجهزة التي كانت تتبع أمانة الطاقة الذرية.

مادة 20 

تسري على المؤسسة احكام قانون النظام المالي للدولة، كما تسرى على العاملين بها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المشار إليهما.

مادة 21 

ينقل العاملون بأمانة الطاقة الذرية الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار الى مؤسسة الطاقة الذرية، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.

كما تنقل المخصصات المالية المعتمدة لأمانة الطاقة الذرية الى مؤسسة الطاقة الذرية.

مادة 22 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 30 مارس 1986 م.