قرار رقم 161 لسنة 1986 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 1986 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنشأ مؤسسة ذات صبغة علمية تسمى مؤسسة الطاقة الذرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون مقر المؤسسة في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

تهدف المؤسسة إلى استغلال الطاقة الذرية في مجالات توليد الطاقة الكهربائية والحرارية والصناعة والزراعة وغيرها من أوجه الاستغلال السلمي.

مادة 4 

تتولى المؤسسة القيام بالبحوث والدراسات العلمية والتقنية المتعلقة بالطاقة الذرية والتطبيقات العملية لها وضمان سلامة استخدامها، كما تقوم بتنفيذ ومتابعة المشروعات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها اما مباشرة او عن طريق اتباع نظام المشروع المستقل ولها في سبيل ذلك القيام بما يلى:

مادة 5 

تتولى إدارة المؤسسة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

تختص لجنة الإدارة بما يلي:

  1. وضع وتنفيذ أسس التقدم العلمي والتطبيقي في مجال الطاقة الذرية.
  2. ربط التقدم العلمي والتقني في مجال استخدام الطاقة الذرية سلميا بحاجات البلاد وخططها الشاملة المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والعناية بأغراض الوقاية والدفاع المدني.
  3. إعداد البرامج اللازمة للنهوض بدراسات وأبحاث الطاقة الذرية وتطبيقها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإعداد المشروعات المنفذة لها مع بيان خطواتها وتكاليفها والمدة اللازمة لإنجازها وتقديم التقارير الخاصة بها إلى اللجنة الشعبية العامة. 
  4. إنشاء الأقسام العلمية بالمؤسسة. 
  5. إعداد اللوائح المنظمة للشئون الفنية والإدارية والمالية. 
  6. إبداء الرأي فيما يحال إليها من المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية. 
  7. إعداد تقرير مفصل عن أعمال المؤسسة ونشاطها السنوي ورفعه إلى اللجنة الشعبية العامة.
  8. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.

ولا تعتبر قرارات لجنة الإدارة فيما يتعلق بالبنود 1-5-8 نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 

يتولى أمين لجنة إدارة المؤسسة الإشراف على شئون المؤسسة بوجه عام وله على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 8

تتولى لجنة إدارة المؤسسة إصدار لائحة داخلية تبين أسلوب عمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 9 

يجوز للجنة الإدارة أن تؤلف لجانا دائمة أو مؤقتة من بين اعضائها او من غيرهم، وينظم القرار الصادر في الخصوص أعمال هذه اللجان واختصاصاتها.

مادة 10 

تصدر لجنة الإدارة القرارات المتعلقة بتنظيم الأقسام العلمية بالمؤسسة من التخصصات العلمية والتطبيقية وكيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها، كما تتولى اللجنة تعيين رؤساء الأقسام العلمية وفقا للوائح المعتمدة للمؤسسة.

مادة 11 

يجوز للجنة الإدارة تعيين موظفين بعقود في المجالات العلمية، وذلك طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

كما يجوز لها الاستعانة ببعض العناصر من ذوي الخبرات الخاصة لأداء أعمال معينة، على أن تمنح لهم مكافآت شهرية او مقطوعة يصدر بتحديدها وشروط منحها قرار من لجنة الادارة.

مادة 12 

اللجنة الإدارة أن تعهد بأي مشروع من مشروعات المؤسسة الى ادارة مستقلة تنشأ لهذا الغرض وتحدد بقرار منها الشروط والأوضاع التي تتم بموجبها إدارة المشروعات المستقلة.

مادة 13 

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمؤسسة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 14 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 

مادة 15 

يجوز للمؤسسة فتح حساب مصرفي او اكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

وتقوم المؤسسة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات شرقية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق بالميزانية المعتمدة للمؤسسة.

مادة 16 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المؤسسة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 17 

يصدر بنظام أمن المنشآت والمشاريع التابعة لمؤسسة الطاقة ومحتوياتها والعاملين بها قرار من لجنة إدارة المؤسسة بالتنسيق الجهات المختصة.

مادة 18

تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التطبيقية التي تنتج عن نشاط المؤسسة ملكا لها ولها أن تسجلها وأن تستغلها اقتصاديا وأن تمنح المكافآت لمن ساهم فيها.

ويجوز للمؤسسة أن تحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات او الاختراعات في مجال الطاقة الذرية مقابل شروط مالية.

مادة 19 

تنقل تبعية مركز بحوث الدراسات والطاقة الشمسية الى مؤسسة الطاقة الذرية. كما تنقل إليها تبعية الأجهزة التي كانت تتبع أمانة الطاقة الذرية.

مادة 20 

تسري على المؤسسة احكام قانون النظام المالي للدولة، كما تسرى على العاملين بها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المشار إليهما.

مادة 21 

ينقل العاملون بأمانة الطاقة الذرية الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار الى مؤسسة الطاقة الذرية، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.

كما تنقل المخصصات المالية المعتمدة لأمانة الطاقة الذرية الى مؤسسة الطاقة الذرية.

مادة 22 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly