Skip to main content

قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

24 مارس 2024

قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5752 المؤرخ في 19/ 03/ 2024 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لبناء منارة لمسجد الدافنية واستكمال مسجد الكوثر، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفی 13 رمضان 1445 هجري 
  • الموافق 24/ 3/ 2024 ميلادي 
  • مجلس الوزراء