قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لبناء منارة لمسجد الدافنية واستكمال مسجد الكوثر، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.