قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5752 المؤرخ في 19/ 03/ 2024 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لبناء منارة لمسجد الدافنية واستكمال مسجد الكوثر، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.