قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لبناء منارة لمسجد الدافنية واستكمال مسجد الكوثر، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly